14826 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، قال الشافعي حدثني، وفي رواية مالك: أبي بكر، وأبي زكريا، أخبرنا قال: حدثني مالك أن نافع، كان يقول: ابن عمر، "من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره من طلاقه شيء".
14827 - ورواه في القديم، عن عن مالك، عن نافع، وزاد فيه: فأما أن يأخذ رجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه. أخبرناه ابن عمر، أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا أبو بكر بن جعفر، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، فذكره. مالك،