14801 - أورده فيما ألزم العراقيين في خلاف علي. والذي روي عن عمر بن الخطاب، فلما ظهر أتى أن رجلا تدلى يشتار عسلا، فجاءته امرأته فوقف على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقنها ثلاثا، فذكرها الله والإسلام فأبت [ ص: 72 ] إلا ذلك، فطلقها ثلاثا، فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق. عمر بن الخطاب
14802 - فهكذا أخبرناه أبو نصر بن قتادة، أخبرنا أبو العباس الضبعي، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا قال: حدثني ابن أبي أويس عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه، فذكر هذه القصة.
14803 - ورواه عن أبو عبيد، يزيد، عن عن أبيه، عن عبد الملك، بهذه القصة إلا أنه قال: فرفع إلى عمر، فأبانها منه. عمر،
14804 - قال وقد روي عن أبو عبيد: بخلافه، فهذا خطأ وقع في رواية عمر، وتنبه له أبي عبيد، فقال: قد روي عن أبو عبيد بخلافه. عمر
14805 - والحديث منقطع وهو عن ابن عمر، وابن عباس، موصول، ولا مخالف لهم من الصحابة. وابن الزبير