15 - الطلاق بالوقت
14797 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال [ ص: 68 ] الربيع " ولو قال لامرأته أنت طالق غدا أو إلى سنة: طلقت في الوقت الذي وقت ولا تطلق قبله ". الشافعي:
14798 - قال وروي عن أحمد: أنه قال: هي امرأته إلى سنة، وبمعناه قال ابن عباس، عطاء وجابر بن زيد.
[ ص: 69 ]