14723 - وروينا في الحديث الثابت عن حين كعب بن مالك، حتى يقضي الله في هذا الأمر أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نزول قبول توبته أن يعتزل امرأته قال: فقلت: أطلقها أم ماذا؟ فقال: "لا بل اعتزلها فلا تقربنها". فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك، فكوني عندهم ".
14724 - وفي هذا دلالة على أنه إذا لم يرد بقوله لامرأته: الحقي بأهلك طلاقا لم يقع به طلاق وسائر الكنايات مقيسة عليه.
[ ص: 50 ]