14679 - فإن قيل: فهل من دليل تقوم به الحجة في ترك أن يحسب الثلاث واحدة في كتاب أو سنة أو أمر أبين مما ذكرت؟ قيل: نعم.
14680 - فذكر ما أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو بكر، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن مالك، عن هشام بن عروة، أبيه قال: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان منهم طلق أو لم يطلق. كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة، فعمد رجل إلى امرأة له فطلقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها ارتجعها ثم طلقها وقال: والله لا آويك إلي ولا تحلين أبدا، فأنزل الله تعالى: (
14681 - قال وذكر بعض أهل العلم بالتفسير هذا. الشافعي:
14682 - قال قد رواه غير أحمد: عن مالك، عن أبيه، عن هشام بن عروة، والمرسل هو المحفوظ، وروينا عن عائشة، في معناه. ابن عباس