14662 - قال وفي رواية أحمد: محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا".
14663 - وفي ذلك دلالة على أنه لا بدعة في طلاقها بحامل. وبه قال وهي عنده كغير المدخول بها. الشافعي