14625 - قال في رواية الشافعي فبين والله أعلم في كتاب الله عز وجل بدلالة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبي سعيد: وذلك أن حكم الله تعالى أن العدة على المدخول بها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بطلاق طاهر من حيضتها التي يكون لها طهر وحيض قال: وطلاق السنة فيها أن يطلقها طاهرا من غير جماع في الطهر الذي خرجت من حيضة. السنة في المرأة المدخول بها التي تحيض، دون من سواها من المطلقات أن تطلق لقبل عدتها،
[ ص: 27 ]