4 - الطلاق قبل النكاح
14602 - حكى عن المزني، أن "ذلك لا يقع؛ لأن الطلاق الذي له الحكم كان وهو غير مالك فبطل"، ونص في كتاب الظهار على ما أخبرنا الشافعي حدثنا أبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: " ولو قال لامرأة [ ص: 16 ] لم ينكحها: إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي فنكحها لم يكن متظاهرا؛ لأنه لو قال في تلك الحال أنت علي كظهر أمي لم يكن متظاهرا؛ لأنه إنما يقع التحريم من النساء على من حل ثم حرم، فأما من لم يحلل فلا يقع عليه تحريم ولا حكم تحريم لأنه محرم، فلا معنى للتحريم في التحريم ". الشافعي
14603 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: وروي مثل معنى ما قلت، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم علي، وغيرهم وهو القياس. وابن عباس،