14580 - وأخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد، أخبرنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عمرة، أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في الغلس وهي تشكو شيئا ببدنها وهي تقول: لا أنا ولا حبيبة بنت سهل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا ثابت بن قيس، خذ منها"، فأخذ منها وجلست. ثابت عن
14581 - قال في رواية الشافعي فقيل والله أعلم في قول الله تعالى: ( أبي سعيد: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) أن تمتنع المرأة من أداء الحق، فتخاف على الزوج أن لا يؤدي الحق إذا منعته حقا فتحل الفدية.
14582 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: "وكذلك لو لم تمنعه بعض الحق وكرهت صحبته حتى خافت تمنعه كراهية صحبته بعض الحق فأعطته الفدية طائعة حلت له".
14583 - "وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفسا على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت به نفسا ويأخذ عوضا بالفراق".