67 - باب نشوز المرأة على الرجل
14551 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع قال: وأشبه ما سمعت والله أعلم في قوله تبارك وتعالى [ ص: 290 ] : ( الشافعي واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ) الآية أن لخوف النشوز دلائل فإذا كانت ( فعظوهن ) ؛ لأن العظة مباحة فإن لججن فأظهرن نشوزا بقول أو فعل ( واهجروهن في المضاجع ) فإن أقمن بذلك على ذلك ( واضربوهن ) وذلك بين أنه لا يجوز هجرة في المضجع وهو منهي عنها، ولا ضرب إلا بقول أو فعل أو هما [ ص: 291 ] .
14552 - قال: ويحتمل في ( تخافون نشوزهن ) إذا نشزن فأبن النشوز فكن عاصيات به أن تجمعوا عليهن العظة والهجرة والضرب.
14553 - قال: ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه ويهجرها في المضجع حتى ترجع عن النشوز ولا يجاوز بها في هجرة الكلام ثلاثا؛ لأن الله تعالى إنما أباح الهجرة في المضجع والهجرة في المضجع تكون بغير هجرة كلام، ونهى رسول الله أن يجاوز بالهجرة في الكلام ثلاثا.
14554 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن ابن عيينة ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله بن عمر ، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقال: يا رسول الله، ذئر النساء على أزواجهن، فأذن في ضربهن، فأطاف بآل عمر بن الخطاب محمد نساء كثير كلهن يشتكين أزواجهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشتكين أزواجهن ولا يجدون أولئك خياركم" . "لا تضربوا إماء الله" قال: فأتاه
14555 - قال في رواية الشافعي : يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم نهى عنه على اختيار النهي وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في الخوف، واختار لهم أن لا يضربوا لقوله: أبي سعيد "لن يضرب خياركم" قال: ويحتمل أن يكون قبل نزول الآية بضربهن، ثم أذن بعد نزولها بضربهن، وفي قوله: "لن يضرب خياركم" ، دلالة على أن ضربهن مباح لا فرض أن يضربن، ونختار له من ذلك ما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم.
[ ص: 292 ]