59 - من كتاب السنة في الأكل والشرب حرملة
14445 - قال رحمه الله: أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن [ ص: 261 ] أبي الزبير جابر ، أخبرناه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الرجل بشماله" أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، فذكره بإسناده مثله. مالك
14446 - زادوا: . "ويمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه"
14447 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة [ ص: 262 ] أخبرناه "يأكل المسلم في معى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء" ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أحمد بن سلمان ، أخبرنا ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق ، عن القعنبي ، فذكره بإسناده نحوه، ورواه مالك في الصحيح، عن البخاري ، عن ابن أبي أويس . مالك
14448 - قال : أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة قال: عائشة . "كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد"
14449 - أخبرناه ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس بن يعقوب أحمد بن شيبان قال: حدثنا ، فذكره بإسناده مثله، غير أنه لم يقل كان، وكذلك رواه جماعة عن سفيان . ابن عيينة
14450 - ورواه ، ابن المبارك ، عن وعبد الرزاق ، عن معمر ، أن الزهري ، هكذا منقطعا وهو أصح. النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الشراب أطيب؟ قال: "الحلو البارد"
14451 - قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الكريم الجزري ، عن عكرمة ، ابن عباس [ ص: 263 ] . "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينفخ في الإناء أو يتنفس فيه"
14452 - حدثناه أبو الحسن العلوي ، أخبرنا أبو نصر المروزي ، حدثنا محمود بن أحمد ، حدثنا ، ح وأخبرنا سفيان أبو الحسن المقرئ ، أخبرنا ، حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا محمد بن أبي بكر ، بإسناده نحوه. سفيان بن عيينة
14453 - قال : وأما الذي ثبت، عن أحمد ، أنس ، فهو أنه كان يشربه بثلاثة أنفاس وهو غير ما نهى عنه. "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا"
14454 - قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي قال: ابن عباس "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بدلو من ماء زمزم فنزع له فشرب وهو قائم" [ ص: 264 ] أخبرناه ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، حدثنا بشر بن موسى ، حدثنا الحميدي بإسناده ومعناه، أخرجاه في الصحيح. سفيان
14455 - وثبت عن علي رضي الله عنه أنه شرب قائما، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت" .
14456 - وأما الذي روي عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما، والذي روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة فإنه يشبه أن يكون منسوخا أو ورد على طريق التنزيه والتأديب. "لا يشربن أحدكم قائما، فمن شرب قائما فليستقئ"
14457 - وقد رويناه عن علي ، أنه بلغه هذا الخبر فدعا بماء فشرب وهو قائم، وهذا يدل على أنه عرف وروده على طريق التنزيه والتأديب، أو علم فيه نسخا، والله أعلم.
14458 - وقد حمله القتيبي على شربه قائما وهو يسير غير مطمئن لئلا يصيب من شربه أذى، فأما إذا كان قائما لا يسير فلا بأس [ ص: 265 ] .
14459 - قلت: وقد روينا عن ، سعد بن أبي وقاص ، وابن عمر وغيرهم أنهم لم يروا بذلك بأسا. وعائشة
14460 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي سعيد الخدري . "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية أن يشرب من أفواهها"
14461 - أخبرنا أبو إسحاق الفقيه ، أخبرنا ، أخبرنا أبو النضر أبو جعفر بن سلامة ، حدثنا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، فذكره بإسناده مثله، غير أنه قال: محمد بن إسماعيل . "أن يكسر فيشرب من أفواهها"
14462 - وبإسناده حدثنا ، حدثنا المزني ، عن الشافعي ، عن سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، أبي سعيد الخدري أخرجه "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث الأسقية" في الصحيح، من حديث مسلم ، وأخرجه سفيان من حديث البخاري . ابن أبي ذئب
14463 - ورواه إسماعيل المكي ، عن ، وزاد فيه: لقد شرب رجل من فم سقاء فانساب في بطنه جان، فنهي عن ذلك، الزهري وإسماعيل ضعيف [ ص: 266 ] .
14464 - وروي من وجه آخر صحيح عن ، أنه قال: "أنبئت أن رجلا شرب من في السقاء، فخرجت حية". أيوب السختياني
14465 - ورواه زمعة ، عن سلمة بن وهرام ، عن ، عن عكرمة : "أن رجلا فعل ذلك بعد النهي فخرجت عليه منه حية". ابن عباس
14466 - وروى ، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وقال: "إنه ينتنه". هشام بن عروة
14467 - وفي رواية أخرى قال : فإنه ينتنه ذلك. هشام
14468 - وقد قال في كتاب الشافعي : أخبرنا حرملة قال: وحدثنا سفيان ، عن يزيد بن يزيد بن جابر عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عن جدة له يقال لها كبشة : . "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها قربة معلقة، فشرب من فيها وهو قائم، فقطعت فم القربة فكان عندها"
14469 - أخبرناه أبو نصر بن قتادة ، أخبرنا أبو عمرو بن مطير ، حدثنا إبراهيم بن علي ، حدثنا ، أخبرنا يحيى بن يحيى ، فذكره بإسناده ومعناه مختصرا لم يذكر القطع. سفيان
[ ص: 267 ] 14470 - وأخبرنا ، أخبرنا أبو علي الروذباري ، حدثنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا نصر بن علي ، حدثنا عبد الأعلى ، عن عبيد الله بن عمر عيسى بن عبد الله ، رجل من الأنصار - عن أبيه، أن أحد ، فقال: "أحنث فم الإداوة، ثم اشرب من فيها" . النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم
14471 - قال أبو سليمان رحمه الله: يحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإنسان عادة.
14472 - قال: وقد قيل إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء، يتصبب عليه الماء.
14473 - وقال في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح؛ لأنه إذا شرب منها تصبب الماء وسال قطره على وجهه؛ لأن الثلمة لا تتماسك عليها شفة الشارب كما يتماسك على الموضع الصحيح.
14474 - قال : والظاهر أن خبر النهي بعد هذا الحديث والمعنى فيه والله أعلم تنحية الأذى عن الشارب عند شربه وعن غيره فيما أنفى فيه كما روينا في حديث أحمد إسماعيل المكي ، ثم روينا عن والله أعلم. هشام بن عروة
14475 - وفرق في الكراهة بين المعلق وغيره على ظاهر الخبر وإن هوام الأرض لا يخاف دخولها المعلق. ابن خزيمة
[ ص: 268 ] 14476 - قال : أخبرنا الشافعي ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد حكيم بن جابر ، عن أبيه قال: . دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده الدباء، فقلت: ما هذا يا رسول الله؟ قال: "نكثر به طعامنا"
14477 - قال : أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان زكريا ، ومسعر ، عن ابن الأقمر ، عن ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي جحيفة أخبرناه "لا آكل متكئا" أبو محمد المؤملي ، حدثنا أبو عثمان البصري ، حدثنا أبو أحمد الفراء ، حدثنا ، حدثنا يعلى بن عبيد مسعر ، فذكره، ورواه في الصحيح، عن البخاري ، عن أبي نعيم مسعر .
14478 - أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله ، أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع في كلام ذكره: روي الشافعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه "أمر الآكل أن يأكل مما يليه وألا يأكل من رأس الثريد، ونهى أن يقرن الرجل إذا أكل بين التمرتين" .
14479 - قال : أما الحديث الأول فأخبرناه أحمد ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن محمد بن الحسن بن منصور ، أخبرنا أبو جعفر أحمد بن الحسين الحذاء ، حدثنا ، حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنيه سفيان ، عن الوليد بن كثير ، وهب [ ص: 269 ] بن كيسان عن قال: كنت يتيما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أكلت فسم الله وكل مما يليك" قال: فما زالت تلك طعمتي بعد عمر بن أبي سلمة رواه في الصحيح، عن البخاري ، ورواه علي بن عبد الله ، عن مسلم ، وغيره، عن أبي بكر بن أبي شيبة . سفيان
14480 - وأما الحديث الثاني ففيما أخبرنا ، حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس هو الأصم العباس هو الدوري ، حدثنا ، حدثنا قبيصة بن عقبة ، عن سفيان ، عن عطاء بن السائب ، عن سعيد بن جبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس . "إن البركة وسط القصعة فكلوا من نواحيها ولا تأكلوا من رأسها"
14481 - وأما الحديث الثالث ففيما أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن زكريا بن أبي ميسرة ، حدثنا ، حدثنا خلاد بن يحيى ، حدثنا سفيان الثوري قال [ ص: 270 ] : سمعت جبلة بن سحيم يقول: ابن عمر ، رواه "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل تمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه" في الصحيح، عن البخاري وأخرجه خلاد بن يحيى من وجه آخر عن مسلم . سفيان الثوري
14482 - وروينا في الحديث الثابت، عن قال: كعب بن مالك . "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصابع"