51 - باطل عفو الأب بعد وجوب الصداق
14327 - أخبرنا ، حدثنا أبو سعيد ، أخبرنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن عبد الوهاب ، عن أيوب ، أن رجلا زوج ابنته على أربعة آلاف، فترك لزوجها ألفا فجاءت المرأة وزوجها وأبوها ثلاثتهم يختصمون إلى ابن سيرين شريح ، فقال شريح : "تجوز صدقتك ومعروفك وهي أحق بثمن رقبتها" .
14328 - قال : قول الشافعي شريح تجوز صدقتك ومعروفك قد أحسنت وإحسانك حسن ولكنك أحسنت فيما لا يجوز لك فهي أحق بثمن رقبتها، يعني صداقها.
[ ص: 232 ]