42 - باب أجل العنين
14205 - كتب إلي أبو نعيم بن الحسن المهرجاني ، أن أبا عوانة أخبرهم، حدثنا ، حدثنا المزني ، أخبرنا الشافعي ، عن سفيان بن عيينة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب رضي الله عنه: أنه "جعل أجل العنين سنة" . عمر
14206 - ورواه ، عن الحسن بن محمد الزعفراني في القديم، عن الشافعي ، بإسناده هذا، عن سفيان قال: "يؤجل العنين سنة، فإن جامع وإلا فرق بينهما" . عمر
14207 - ورويناه عن ، عمر ، وعبد الله بن مسعود . والمغيرة بن شعبة
14208 - وفيما روي عن المغيرة أنه أجله سنة من يوم رافعته.
14209 - وذكر في سنن الشافعي احتجاج من احتج في ترك التأجيل بحديث حرملة رفاعة ، وأجاب عنه بأنها لو كانت أخبرته أنه لا يقدر عليها لم يكن ليذوق عسيلتها وتذوق عسيلته معنى، إنما يذوق العسيلة من يقدر على الإصابة، ولكنها نفرت منه لصغر ذلك منه أو لضعفه، وأرادت فراقه.
[ ص: 202 ] 14210 - وذكر احتجاجه بحديث علي ، وأجاب عنه بأنه إنما يروي ، عن أبو إسحاق هانئ بن هانئ أن امرأة جاءت ومعها شيخ تحتج إلى علي ، فقالت: هل لك إلى امرأة لا أيم ولا ذات زوج؟ فعرف ما تريد، فقال له علي : "ما تقول هذه؟"، فقال: "هل تنقمين في مطعم أو ملبس؟"، فقالت: لا، فقال: "هل عندك شيء؟" قال: لا، قال: ولا من السحر؟ قال: لا، "فأمرها أن تصبر" .
14211 - قال : وهذا الحديث لو كان يثبت عن الشافعي علي لم يكن فيه خلاف لعمر ؛ لأنه قد يكون أصابها، ثم بلغ هذا السن فصار لا يصيبها، ونحن لا نؤجل الرجل إذا أصاب امرأته مرة واحدة.
14212 - ثم ساق الكلام إلى أن قال: مع أنه يعلم أن هانئ بن هانئ لا يعرف.
14213 - وأن هذا الحديث عند أهل العلم بالحديث مما لا يثبتونه لجهالتهم بهانئ بن هانئ [ ص: 203 ] .
14214 - قال : وروي عن أحمد علي نحو قول غيره من الصحابة بإسناد غير قوي.
[ ص: 204 ]