32 - إتيان الحائض
14010 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : قال الله عز وجل: ( الشافعي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) [ ص: 150 ] .
14011 - قال : احتمل اعتزالهن اعتزال جميع أبدانهن، واحتمل بعض أبدانهن دون بعض. الشافعي
14012 - فاستدللت بالسنة على ما أراد من اعتزالهن، فقلت به كما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
14013 - أخبرنا في آخرين، قالوا: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان أسباط بن محمد القرشي ، عن ، عن أبي إسحاق الشيباني ، عن عبد الله بن شداد قالت: ميمونة بنت الحارث أخرجاه في الصحيح، من حديث "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض" الشيباني .
14014 - وروينا في حديث ، عائشة ، وعمر بن الخطاب وعبد الله بن سعد الأنصاري ، ، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: "ما فوق الإزار" : "ليس له ما تحته". عمر