30 - لا ينفسخ النكاح إذا أسلم أحدهما باختلاف الدار حتى تنقضي عدتها
13978 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أسلم الشافعي أبو سفيان بن حرب بمر الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، وامرأته هند بنت عتبة كافرة بمكة ، ومكة يومئذ دار حرب، ثم قدم عليها يدعوها إلى الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت هند بعد إسلام بأيام كثيرة وقد كانت كافرة مقيمة بدار الإسلام يومئذ وزوجها مسلم في دار الإسلام ورجع إلى أبي سفيان مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، وهي في دار حرب، ثم صارت مكة دار الإسلام وأبو سفيان بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت قبل انقضاء العدة، فاستقرا على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتى أسلمت.
13979 - كذلك وإسلامه. حكيم بن حزام
13980 - وأسلمت امرأة صفوان بن أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة [ ص: 141 ] ، وصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهرب إلى عكرمة اليمن وهي دار حرب، وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب، ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام وشهد حنينا وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، ورجع فأسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أن عدتها لم تنقض. عكرمة
13981 - قال : وما وصفت من أمر الشافعي أبي سفيان وحكيم وأزوجهما، وأمر صفوان وعكرمة وأزوجهما أمر معروف عند أهل العلم بالمغازي.
13982 - وقد حفظ أهل المغازي أن امرأة من الأنصار كانت عند رجل بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة ، فقدم زوجها في العدة، فأسلم فاستقرا على النكاح.
13983 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: إن الشافعي مالكا أخبرنا وفي رواية أبي بكر وأبي زكريا قال: أخبرنا ، عن مالك أن ابن شهاب هرب من الإسلام ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشهد صفوان بن أمية حنينا والطائف مشركا وامرأته مسلمة، واستقرا على النكاح" فقال " : وكان بين إسلام ابن شهاب صفوان وامرأته نحو من شهر.
13984 - ورواه في القديم قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، أنه بلغه ابن شهاب ابنة الوليد بن المغيرة وكانت تحت فأسلمت يوم الفتح وشهد صفوان بن أمية صفوان بن أمية الطائف ، وحنينا وهو كافر وامرأته [ ص: 142 ] مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حين أسلم واستقرت امرأته عنده بذلك النكاح. " أن نساء كن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفار، منهن:
13985 - قال : كان بين إسلام ابن شهاب صفوان وامرأته نحو من شهر.
13986 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك أن ابن شهاب أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت ، فأسلمت يوم الفتح وهرب من الإسلام، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه فثبتا على ذلك النكاح" عكرمة بن أبي جهل . "
13987 - قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك قال: ولم يبلغنا "أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها". ابن شهاب
13988 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال: أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير ، عن مالك ،. . . فذكر هذه الأحاديث أتم من ذلك. ابن شهاب
13989 - قال : وأما الذي أخبرنا أحمد ، أبو عبد الله قالا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي : حدثنا أبو يوسف ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب ، عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه "رد زينب إلى زوجها بنكاح جديد" [ ص: 143 ] .
13990 - فقد قال رحمه الله، فيما أخبرني أبو الحسن الدارقطني عنه: هذا لا يثبت، أبو عبد الرحمن وحجاج لا يحتج به، والصواب حديث . ابن عباس
13991 - يريد ما أخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ عبد الله بن الحسين القاضي قال: حدثنا قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة قال: ابن عباس زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا" . "رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته
13992 - وفيما حكى ، عن أبو عيسى الترمذي أنه قال: حديث محمد بن إسماعيل البخاري أصح في هذا الباب من حديث ابن عباس . عمرو بن شعيب
13993 - قال : وبلغني أن أحمد لم يسمعه من الحجاج بن أرطأة عمرو ، والحجاج مشهور بالتدليس.