13819 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : قال الله عز وجل: ( الشافعي وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، دخل بها الابن أو لم يدخل بها، وكذلك تحرم على جميع آبائه من قبل أبيه وأمه لأن الأبوة تجمعهم معا. فأي امرأة نكحها رجل حرمت على أبيه
13820 - وقال: ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) ، دخل بها الأب أو لم يدخل بها، وكذلك ولد ولده من قبل الرجال والنساء. فأي امرأة نكحها رجل حرمت على ولده
13821 - قال: وكل امرأة أب أو ابن حرمتها على أبيه وابنه بنسب فكذلك أحرمها إذا كانت امرأة أب أو ابن من الرضاع.
13822 - فإن قال قائل: إنما قال الله تبارك وتعالى: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة؟ [ ص: 100 ] قيل: بما وصفت من جمع الله بين الأم والأخت من الرضاعة والأم والأخت من النسب في التحريم، ثم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: . " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب "
13823 - فإن قال: فهل تعلم فيما أنزلت: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) ، قيل: الله أعلم فيما أنزلها، فأما معنى ما سمعت متفرقا فجمعته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد نكاح فكانت عند ابنة جحش ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه فأمر الله أن يدعى الأدعياء لآبائهم، فقال: ( زيد بن حارثة وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) إلى قوله: ( ومواليكم ) ، وقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ) ، فأشبه والله أعلم أن يكون قوله: ( وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ) دون أدعيائكم الذين تسمونهم أبناءكم، ولا يكون الرضاع من هذا في شيء.