18 - باب نكاح العبد
13790 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرني ابن عيينة محمد بن عبد الرحمن، مولى آل طلحة وكان ثقة، عن ، عن سليمان بن يسار عبد الله بن عتبة ، أن قال: "ينكح العبد امرأتين" . عمر بن الخطاب
13791 - قال ، رحمه الله: وهذا قول الأكثر من المفتين بالبلدان. الشافعي
13792 - قال في الإملاء قياسا على ما يكون له نصفه وعليه من حدود وطلاق، وهو قول عمر وعلي ، فذكر حديث . عمر
13793 - قال: وأخبرنا ابن أبي يحيى ، عن ، عن أبيه، أن جعفر بن محمد قال: "ينكح العبد اثنتين لا يزيد عليهما" أخبرناه علي بن أبي طالب قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: حدثنا الربيع ، فذكره. الشافعي
13794 - وقد رواه ، عن سفيان الثوري [ ص: 94 ] . جعفر بن محمد
13795 - وروي عن ، مثل قول عبد الرحمن بن عوف عمر وعلي ، ولا نعرف لهم من الصحابة مخالفا.
13796 - وأما الذي روي عن ، عمر وغيرهما في طلاقه فنحن نذكره إن شاء الله في موضعه من كتاب الرجعة. وابن عمر
[ ص: 95 ]