12 - الكلام الذي ينعقد به النكاح
13709 - أخبرنا ، أبو عبد الله قالا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس ، قال: قال الربيع : قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( الشافعي فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها ) وقال: ( إذا نكحتم المؤمنات ) ، وذكر سائر الآيات التي وردت في التزويج أو الإنكاح.
13710 - ثم قال: فسمى الله النكاح اسمين: النكاح والتزويج، وقال: ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ) إلى: ( خالصة لك من دون المؤمنين ) .
13711 - فأبان جل ثناؤه أن الهبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون المؤمنين، والهبة والله أعلم تجمع أن ينعقد له عليها عقدة النكاح بأن تهب نفسها له بلا مهر، وفي هذا دلالة على أن لا يجوز نكاح إلا باسم النكاح أو التزويج، وبسط الكلام هذا.
13712 - روينا عن في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الحج: جابر بن عبد الله "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله" .
13713 - وفي حديث في قصة الموهوبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سهل بن سعد . "قد زوجتكها بما - وفي رواية - أنكحتكها على ما معك من القرآن"
13714 - وروي فيه: "ملكتها" ، وروي: "ملكتها" وروي: ، وزوجتكها أكثر . "ملكتكها بما معك من القرآن"
[ ص: 75 ]