10 - باب إنكاح الوليين
13698 - أخبرنا ، أبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية ، عن ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عقبة بن عامر . "إذا أنكح الوليان فالأول أحق"
13699 - هكذا رواه في كتاب تحريم الجمع وفي الإملاء، وزاد فيه في الإملاء: "وإذا باع المجيزان، فالأول أحق". الشافعي
13700 - ورواه في كتاب أحكام القرآن بإسناده ومتنه بتمامه إلا أنه قال عن ، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرناه الحسن ، أبو بكر قالا: حدثنا وأبو زكريا فذكراه هكذا. أبو العباس
13701 - وكان يشك فيه فتارة يرويه عن ابن أبي عروبة ، وتارة عن عقبة بن عامر ، وتارة عن أحدهما بالشك، والصحيح رواية سمرة بن جندب همام ، وهشام ، ، وغيرهم عن وحماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. سمرة بن جندب
13702 - وكذلك رواه أشعث ، عن ، عن الحسن سمرة .
[ ص: 71 ]