4 - باب نكاح الآباء وغيرهم
13559 - أخبرنا ، أبو عبد الله ، وأبو بكر ، وأبو زكريا ، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن سفيان ، عن أبيه، هشام عن قال: "تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست - أو سبع - وبنى بي وأنا ابنة تسع" ، وكنت ألعب بالبنات وكن جواري يأتينني، فإذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقمعن منه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي عائشة [ ص: 42 ] .
13560 - الشك من أخرجاه من وجه آخر عن الشافعي وقيل: "ابنة ست"، من غير شك. هشام بن عروة
13561 - وقال ، عن حماد بن زيد : "ابنة سبع". هشام
13562 - قال في رواية الشافعي بعد بيان تعلق الأحكام بالبلوغ لما ورد فيه: دل إنكاح أبي سعيد أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ست سنين وبناؤه بها ابنة تسع على أن الأب أحق بالبكر من نفسها، ولو كانت إذا بلغت بكرا كانت أحق بنفسها منه أشبه أن لا يجوز له عليها حتى تبلغ فيكون ذلك بإذنها. عائشة
13563 - قال في موضع آخر في رواية أبي : كما قلنا في المولود يقتل أبوه، يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل؛ لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له. عبد الله