13385 - قال: إنما يحرم عليهم المفروضة. وذكر حكاية ولا يحرم على آل محمد صلى الله عليه وسلم صدقة التطوع، : إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة، وذكر [ ص: 340 ] صدقة أبي جعفر علي على بني هاشم وبني المطلب، وذكر قبول النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من صدقة تصدق بها على وفاطمة وقد مضى جميع ذلك في آخر كتاب الهبات. بريرة
13386 - قال في رواية الشافعي أبي عبد الرحمن البغدادي عنه: اختلف أصحابنا في الموالي، يعني موالي بني هاشم وبني المطلب، فقال بعضهم: يعطون من الخمس مع مواليهم بدلا من الذي حرم عليهم من الصدقة، وقال غيره من أصحابنا: لا شيء لهم، وإنما الخمس للصلبية دون الموالي.
13387 - قال : والقياس في ذلك أن الصلبية والموالي فيه سواء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم على مواليه من الصدقة ما حرم على نفسه، فكذلك الخمس والموالي والصليبة فيهم سواء، وكلهم في تحريم الصدقة سواء. الشافعي
13388 - غير أني لم أر الناس قبلنا أعطوا الموالي من ذلك شيئا، والقياس أن يعطوا.
13389 - قلت: والأصل في تحريم الصدقة عليهم حديثا أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما نصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: "إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم" أخبرناه قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه إسحاق بن بن ميمون قال: حدثنا الحسن عفان بن قال: حدثنا مسلم ، عن شعبة الحكم ، عن ابن ، عن أبيه فذكره [ ص: 341 ] . وروي ذلك أيضا عن ميمون أو مهران مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي رافع
[ ص: 342 ]