13325 - والذي ذكر من حديث قبيصة بن مخارق، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيمن حلت له المسألة: "رجل تحمل حمالة، حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، حلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة، أو فاقة، حتى تكلم ثلاثة من [ ص: 327 ] ذوي الحجا من قومه، فقد حلت له المسألة، فما سوى ذلك من المسائل فهو سحت".
13326 - فقد أخبرناه أبو محمد بن يوسف ، أخبرنا سعيد بن الأعرابي قال: حدثنا قال: حدثنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان بن عيينة هارون بن رياب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة، فقال: فذكرهن. "إن المسألة حرمت إلا في ثلاث"،