5 - الوجه الثالث من النفل
12980 - أنبأني إجازة، عن أبو عبد الله أبي العباس ، عن ، عن الربيع قال: قال بعض أهل العلم: الشافعي فذلك لهم على ما شرط، لأنهم على ذلك غزوا. إذا بعث الإمام سرية أو جيشا، فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس،