7 - ميراث الجد
[ ص: 133 ] [ ص: 134 ] 12598 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب محمد بن نصر قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن بكار ، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه خارجة بن زيد، : أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت ، وأما التفسير، فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد . زيد بن ثابت
12599 - قال: " أنه لا يرث مع أب دنيا شيئا، وهو مع الولد الذكر، ومع ابن الابن يفرض له السدس، وفيما سوى ذلك ما لم يترك المتوفى أخا أو أختا من أبيه يخلف الجد، ويبدأ بأحد إن شركه من أهل الفرائض، فيعطى فريضته، فإن فضل من المال السدس، فأكثر منه كان للجد، وإن لم يفضل السدس فأكثر منه فللجد السدس. وميراث الجد أبي الأب