13 - باب الهبة
12314 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع في النحل والهبة والصدقة غير المحرمة، وغير المسبلة: " فهذه الشافعي ". العطية تتم بأمرين: إشهاد من أعطاها، وقبضها بأمر من أعطاها، أو قبض غيره له ممن قبضه له قبض
12315 - واحتج بحديث في أبي بكر الصديق ، وبحديث عائشة ، عمر بن الخطاب . وعثمان بن عفان