12199 - قال في رواية الشافعي في معنى قول أبي سعيد : إنهم يرون أني قد ظلمتهم: إنهم يقولون إن منعت لأحد من أحد، فمن قاتل عليها وأسلم أولى أن تمنع له. وهكذا كما قالوا: لو كانت تمنع لخاصة، فلما كانت لعامة لم يكن في هذا إن شاء الله مظلمة. عمر
12200 - قال في موضع آخر من هذا الكتاب: ولم يظلمهم الشافعي ، وإن رأوا ذلك، بل حمى على معنى ما حمى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الحاجة دون أهل الغنى. وبسط الكلام فيه. عمر
12201 - قال: وإنما نسب الحمى إلى المال الذي يحمل عليه الغزاة في سبيل الله؛ لأنه كان من أكثر ما عنده مما يحتاج إلى الحمى، وقد حمل الحمى خيلا في سبيل الله وإبل الضوال، وما فضل عن سهمان أهل الصدقة من إبل الصدقة، ومن ضعف عن النجعة ممن قل ماله، وكل هذا وجه عام النفع للمسلمين، وبسط الكلام في معنى كل واحد من ذلك.