168 - باب الهدي
10873 - أخبرنا حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أخبرنا أبو العباس الأصم، قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي ليس بجزاء من صيد فيكون عدله فلا يجزئه من الإبل والبقر والمعز الأنثى فصاعدا ويجزئه الذكر والأنثى، ويجزئ من الضأن وحده الجذع في الموضع الذي يجب عليه فيه الحرم، ولا محل للهدي دونه إلا أن يسمي الرجل موضعا من الأرض أو يحصر رجل بعدو" . "من نذر هديا فسمى شيئا فعليه الشيء الذي سمى، ومن لم يسم شيئا أو لزمه هدي
[ ص: 513 ] 10874 - قال قد روينا عن أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جابر بن عبد الله، ثم محلها إلى البيت العتيق ) "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن" وقال الله عز وجل: ( .
[ ص: 514 ]