10735 - وعن سعيد، عن ، أراه عن ابن جريج قال: عطاء يغرمه قال في حرام أخذ صيدا ثم أرسله فمات بعد ما أرسله إذا لم يدر لعله مات من أخذه إياه أو مات من إرساله. سعيد بن سالم:
10736 - وعن سعيد، عن ، عن ابن جريج قال: "فإن أخذته ابنته فلعبت به فلم يدر ما فعل فليتصدق" . عطاء
[ ص: 471 ] 10737 - قال الاحتياط أن يجزئه، ولا شيء عليه في القياس حتى يعلمه تلف. الشافعي:
[ ص: 472 ]