144 - حجارة الحرم وترابه
10638 - قال لا خير في أن يخرج منها شيء إلى الحل: لأن له حرمة مباين بها ما سواها من البلدان، فلا أرى والله أعلم أن جائزا لأحد أن يرحله من الموضع الذي باين به البلدان أن يصيره كغيره. الشافعي:
10639 - أنبأني إجازة عن أبو عبد الله، أبي العباس، عن عن الربيع، ، فيما بلغه عن الشافعي عن ابن أبي ليلى، عن عطاء بن أبي رباح، ، ابن عباس "أنهما كرها أن وابن عمر: شيء". يخرج عن تراب الحرم وحجارته إلى الحل