40 - الاعتكاف بصوم، وبغير صوم
9087 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: "الاعتكاف سنة، ويكون بغير صوم، ولا بأس أن يعتكف الرجل الليلة، وكذلك يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق". الشافعي
9088 - قال : قد روينا عن أحمد : أن ابن عمر ، سأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك" عمر .
9089 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو النضر الفقيه قال: حدثنا قال: حدثنا عثمان بن سعيد مسدد قال: حدثنا يحيى ، عن عبيد الله قال: أخبرني ، عن نافع ، فذكره. رواه ابن عمر في الصحيح، عن البخاري مسدد ، ورواه ، عن مسلم ، عن زهير بن حرب . يحيى القطان
9090 - ورواه عبد الله بن بديل ، عن ، عن عمرو بن دينار في هذه [ ص: 394 ] القصة قال: "يوما" ، وقال في الجواب: "اذهب فاعتكفه وصمه" ، وهذا منكر، قد أنكره حفاظ الحديث لمخالفته أهل الثقة والحفظ في روايته، ابن عمر وابن بديل ضعيف الحديث قاله ، فيما أخبرنا أبو الحسن الدارقطني وغيره عنه. أبو عبد الرحمن السلمي
9091 - وقد روي في هذه القصة أنه فأمره أن يفي بنذره، ذكره نذر أن يعتكف في الشرك ويصوم ، عن سعيد بن بشير ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، وهو ضعيف. ابن عمر
9092 - قال في القديم: ورأيت عامة من الفقهاء يقولون: لا اعتكاف إلا بصوم. الشافعي
9093 - وأخبرنا ، أنه بلغه عن مالك بن أنس ، القاسم بن محمد أنهما قالا: "لا اعتكاف إلا بصوم"، أخبرنا ونافع، مولى ابن عمر قال: أخبرنا أبو زكريا قال: حدثنا أبو الحسن الطرائفي قال: حدثنا عثمان بن سعيد فيما قرأ على القعنبي ، فذكره. قال مالك : وهكذا أحب، وإن لم أكن أعرف في هذا أثرا يعتمد عليه، لأنا هكذا رأينا المعتكفين. الشافعي
[ ص: 395 ]