8634 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو إسحاق شافع قال: أخبرنا قال: حدثنا أبو جعفر قال: حدثنا المزني قال: أخبرنا الشافعي ، عن مالك عبد ربه بن سعيد بن قيس ، عن ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عائشة أمي المؤمنين قالتا: وأم سلمة " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع، غير احتلام في رمضان، ثم يصوم ذلك اليوم " ، رواه في الصحيح، عن مسلم ، عن يحيى بن يحيى ، وأخرجه من حديث مالك ، عن عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد عبد الله بن كعب الحميري : أن حدثه، عن أبا بكر بن عبد الرحمن . أم سلمة
[ ص: 253 ] 8635 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع : فأخذنا بحديث الشافعي ، عائشة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى وأم سلمة عن رجل، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعان: أبو هريرة
8636 - منها: أنهما زوجتاه، وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا.
8637 - ومنها: أن مقدمة في الحفظ، وأن عائشة حافظة، ورواية اثنين أكثر من رواية واحد. أم سلمة
8638 - ومنها: أن الذي روتا عن النبي صلى الله عليه وسلم المعروف في المعقول، والأشبه بالسنة.
8639 - وبسط الكلام في شرح هذا، ومعناه: أن الغسل شيء وجب بالجماع، وليس في فعله شيء محرم على صائم، وقد يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل، ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار، وجعله شبيها بالمحرم ينهى عن الطيب، ثم يتطيب حلالا، ثم يحرم وعليه لونه وريحه، لأن نفس التطيب كان، وهو مباح.
8640 - وقال في حديث قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن رجل جامع بليل فأقام مجامعا بعد الفجر شيئا، فأمر بأن يقضي. أبي هريرة
8641 - فإن قال: فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه، ولزمت به حجة؟.
8642 - قيل: كما يلزم بشهادة الشاهدين في الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما، وقد يمكن عليهما الغلط والكذب، ولا يجوز أن يترك الحكم [ ص: 254 ] كانا عدلين في الظاهر، ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعمل إذا انفردا، وبسط الكلام في شرح هذا.
8643 - وقد حمل أبو بكر بن المنذر ، ما رواه على النسخ، وذلك حين كان الجماع بالليل بعد النوم حراما، فمن جامع قبل الفجر ثم أصبح جنبا، لم يصح صومه، فلما صار ذلك حلالا جاز له أن يصبح جنبا، والله أعلم. أبو هريرة
[ ص: 255 ]