11 - باب صدقة الخلطاء
[ ص: 61 ] 7992 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: جاء الحديث الشافعي "لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" .
7993 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث قال: أخبرنا قال: حدثنا علي بن عمر الحافظ الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثني أبي، عن محمد بن عبد الله الأنصاري ، عن ثمامة بن عبد الله ، أن أنس بن مالك ، كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى أبا بكر الصديق البحرين : بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فذكر الكتاب، وذكر فيه ما حكاه رحمه الله، رواه الشافعي في الصحيح، عن البخاري الأنصاري .
7994 - وقال ابن المنذر : وثبت ذلك عن ، وروي مثله عن عمر علي ، . وابن عمر
7995 - قال في رواية الشافعي : "فالذي لا شك فيه أن الخليطين الشريكين لم يقسما الماشية، وتراجعهما بالسوية أن يكونا خليطين في الإبل فيها الغنم، فتوجد الإبل في يد أحدهما، فتؤخذ منه صدقتها، فيرجع على شريكه بالسوية" [ ص: 62 ] . أبي سعيد
7996 - قال: وقد يكون الخليطان لرجلين يتخالطان بماشيتهما، وإن عرف كل واحد منهما ماشيته، ولا يكونان خليطين حتى يروحا، ويسرحا، ويسقيا معا، وتكون فحولهما مختلطة، فإذا كانا هكذا صدقا صدقة الواحد بكل حال "، ثم ساق الكلام إلى أن قال: وما قلت في الخلطاء معنى الحديث نفسه، ثم قول وغيره من أهل العلم. عطاء بن أبي رباح
7997 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا أبو الربيع قال: أخبرنا الشافعي ، عن مسلم بن خالد قال: سألت ابن جريج ، عن النفر تكون لهم أربعون شاة؟ قال: "عليهم شاة". عطاء
7998 - قال : وروينا عن أحمد ، معنى قول الحسن البصري في الأربعين. عطاء
7999 - قال في رواية الشافعي : في قوله: لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة، لأنها إذا فرقت، ففيها ثلاث شياه. أبي سعيد
8000 - ولا يجمع بين متفرق، رجل له مائة شاة، وآخر له مائة شاة وشاة، فإذا تركا على افتراقهما، كانت فيها شاتان، وإذا اجتمعت كانت فيها ثلاث شياه.
8001 - ورجلان لهما أربعون شاة، فإذا افترقت، فلا شيء فيها، إذا اجتمعت ففيها شاة [ ص: 63 ] .
8002 - فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة، وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة، وليس واحد منهما أولى باسم الخشية من الآخر، فأمر أن نقر كلا على حاله، إن كان مجتمعا صدق مجتمعا، وإن كان متفرقا صدق متفرقا.
8003 - وأما قوله: وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، فجماعه أن يكون للرجلين مائة شاة، ولا يكون غنم كل واحد منهما معروفة، فتؤخذ الصدقة؛ الشاة من غنم أحدهما، فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا، فإن كانت الشاة مأخوذة من غنم رجل له ثلث الغنم، ولشريكه ثلثاها، رجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة، وبسط الكلام في هذا.
[ ص: 64 ]