10 - غسل المرأة وتكفينها
7388 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا، قالوا: حدثنا وأبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الثقة، عن الشافعي عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، قالت: أم عطية الأنصارية . "ضفرنا شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناصيتها وقرنيها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها"
[ ص: 243 ] 7389 - قال في رواية الشافعي أبي سعيد: وبأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم "غسلت وكفنت ابنته".
7390 - وبحديثها يحتج الذي عاب على رحمه الله قوله: "ليس في غسل الميت شيء يوقت، ثم يخالفه في غير موضع" قال مالك أخرجه أحمد: في الصحيح من حديث البخاري وأخرجه سفيان الثوري، من حديث مسلم كلاهما عن يزيد بن هارون هشام بن حسان.
7391 - قال في رواية الشافعي أبي سعيد: إذا كان موجودا فتلبس الدرع، وتؤزر، وتعمم، وتلف، ويشد ثوب على صدرها، وتجمع ثيابها". "والمرأة تخالف الرجل في الكفن،
7392 - وأحب أن يجعل الإزار دون الدرع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في ابنته.
7393 - أخبرناه قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبي، عن يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني ابن إسحاق نوح بن حكيم الثقفي، وكان قارئا للقرآن، عن رجل، من بني عروة بن مسعود يقال له: داود قد ولدته زوج النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 244 ] عن أم حبيبة بنت أبي سفيان ليلى بنت قانف الثقفية قالت: صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما " أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناه ثوبا ثوبا ". أم كلثوم بنت رسول الله كنت فيمن غسل
[ ص: 245 ]