6 - ما ليس له لبسه وافتراشه
6775 - أخبرنا قال: حدثني أبو عبد الله الحافظ أبو الحسن علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن سعيد بن هارون الأصبهاني، حدثنا ابن أبي الربيع الجرجاني، حدثنا حدثنا أبي قال: سمعت وهب بن جرير بن حازم، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، أن ابن أبي ليلى، حذيفة استسقى، فأتاه دهقان بإناء من فضة فأخذه فرمى به وقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه" رواه "إن في الصحيح عن البخاري عن علي بن المديني، وهب بن جرير.
6776 - وكان رحمه الله "لا يرخص للرجل في افتراش الحرير والديباج، كما لا يرخص في لبسهما". الشافعي
6777 - وذلك فيما أخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه قال: أخبرنا إبراهيم بن محمود بن حمزة قال: حدثني أبو سليمان يعني داود بن علي الأصبهاني قال: حدثني الحارث بن سريج النقال قال: " دخلت مع على خادم الشافعي الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج، فلما وضع رجله بالعتبة أبصره فرجع، ولم يدخل فقال له الخادم: ادخل، فقال: لا يحل افتراش هذا، فمال به الخادم مبتسما حتى دخل بيتا قد فرش بالأدم فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال: "هذا حلال وذاك حرام، وهذا أحسن من ذاك وأكثر ثمنا فتبسم الخادم وسكت". الشافعي،
[ ص: 39 ] 6778 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس، محمد بن يعقوب قال: حدثنا العباس بن محمد عن أبو داود الحفري، عن سفيان، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أبي موسى، "الحرير والذهب حرام على ذكوركم حلال لإناثكم".
6779 - وقد روينا في، حديث علي، وعقبة بن عامر وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال "إذا كان في نسيج الثوب قز وقطن أو كتان فكان القطن الغالب لم أكرهه لمصل خائف أو غيره لبسه". الشافعي:
6780 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو علي الروذباري أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا حدثنا أبو داود، ابن نفيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا خصيف، عن عن عكرمة، قال: ابن عباس "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الثوب المصمت من الحرير، فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به".
6781 - ولهذا شواهد في الأعلام قد ذكرناها في كتاب السنن ".
[ ص: 40 ]