76 - صلاة المرأة
4047 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد قال: أخبرنا أبو العباس، قال: قال الربيع رحمه الله: " والرجل، والمرأة في الذكر سواء، وفي غير هذه الرواية: في الصلاة والذكر سواء. الشافعي
4048 - ولكني آمرها بالاستتار في الركوع والسجود، بأن تضم بعضها إلى بعض.
4049 - وقد وأدبهن بذلك، رسول الله صلى الله عليه وسلم ". أدب الله النساء بالاستتار،
4050 - ثم ساق كلامه، إلى أن قال: "وأحب أن تلف جلبابها، وتجافيه راكعة، وساجدة عنها، لئلا تصفها ثيابها".
4051 - قال: "وعلى المرأة يعني الحرة، أن تغطي في الصلاة كل ما عدا كفيها، ووجهها".
4052 - وقال في "أجزأها". الأمة إن صلت مكشوفة الرأس:
4053 - قال ففي قول الشيخ أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبهن بالاستتار، إشارة إلى الأحاديث، التي وردت في ذلك. الشافعي،
4054 - وقد روينا عن مرسلا: يزيد بن أبي حبيب، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل". أن النبي صلى الله عليه وسلم، مر على امرأتين تصليان، فقال : [ ص: 144 ] "إذا سجدتما، فضما بعض اللحم إلى الأرض،
4055 - وروي ذلك في حديثين موصولين غير قويين.
4056 - وروي عن الحارث، عن علي رضي الله عنه من قوله.
4057 - وقد قال الله عز وجل: ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) .
4058 - وروينا ابن عباس، أن ما ظهر منها: "الوجه، والكفان". وعائشة، عن
4059 - وروينا ، أن عائشة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: "يا أسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض، لم يصلح أن يرى منها، إلا هذا وهذا"، وأشار إلى وجهه، وكفيه أخبرناه أسماء عن قال: أخبرنا أبو علي الروذباري قال: حدثنا أبو بكر بن داسة قال: حدثنا أبو داود يعقوب بن كعب الأنطاكي، ومؤمل بن الفضل الحراني قالا : [ ص: 145 ] حدثنا عن الوليد بن مسلم، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، خالد، قال يعقوب ابن دريك: عن بذلك. عائشة
4060 - قال وهذا مرسل أبو داود: خالد بن دريك، لم يدرك عائشة.
4061 - قالت: وروينا عن قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائشة "لا صلاة لحائض، إلا بخمار" أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد المقرئ بن الحمامي قال: حدثنا أحمد بن سلمان قال: حدثنا عبد الملك بن محمد قال: حدثنا قال: حدثنا أبو الوليد عن حماد بن سلمة، عن قتادة، عن محمد بن سيرين، عن صفية بنت شيبة، بذلك. عائشة