3824 - أخبرنا قال: حدثنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال: أخبرنا أبو العباس قال: قال الربيع رحمه الله: الشافعي كان الإمام يجهر، أو يخافت، فعلى المأموم، أن يقرأ بأم القرآن، فيما خافت الإمام، أو جهر". "لا تجزئ صلاة المرء، حتى يقرأ بأم القرآن في كل ركعة إماما، كان أو مأموما،
3825 - قال الإمام وهذا آخر قول الربيع: رضي الله عنه سماعا منه، وقد كان قبل ذلك يقول: الشافعي "لا يقرأ المأموم خلف الإمام، فيما يجهر الإمام فيه، ويقرأ فيما يخافت فيه".
3826 - زاد على هذا في كتاب فقال: وأحب إلي، أن يكون ذلك في سكتة الإمام. البويطي،
3827 - قال وبذلك أمر الشيخ أحمد: عروة بن الزبير، وسعيد بن جبير، ومكحول.
3828 - وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان، فاغتنموا فيهما القراءة.