3640 - أخبرناه أبو أحمد المهرجاني قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر قال: حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا ابن بكير عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره أنه، كان يرى عبد الله بن عمر قال: ففعلته، وأنا يومئذ، حديث السن، فنهاني "يتربع في الصلاة" وقال: "إنما سنة الصلاة، أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى" فقلت له: إنك تفعل ذلك، فقال: "إن رجلي لا تحملاني". عبد الله بن عمر،
3641 - رواه في الصحيح، عن البخاري عن القعنبي، وهذا هو الحديث الأول، إلا أنه ليس فيه: "وجلس على وركه اليسرى، وإن كان مخالفا، فهو محمول عندنا، على القعود الأول". مالك،
3642 - وحديث القاسم على القعود الآخر، وبيانه في حديث أبي حميد.
3643 - فنحن نقول بجميع هذه الروايات، بحمد الله، ونعمته.
3644 - قال في القديم: يحتمل أن يكون الشافعي يعلم في مثنى، فإنه رآه لا يحسن يجلسها، ولم يعلمه في الرابعة، لأنه لم يره يخطئ في جلستها، وإنما قلنا في هذا بالسنة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، التي لا يحل لأحد عرفها خلافها، يعني حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبي حميد،
3645 - وأما حديث فإنه وارد في القعود الأول، وهو بين، فيما أخبرنا وائل بن حجر، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم قال: حدثنا محمد بن الحسن بن أبي الحسن قال: حدثنا قال: حدثنا حجاج بن منهال عن أبو عوانة، عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: قلت: "لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟" قال: "فقام، فاستقبل القبلة، فكبر، فرفع يديه، حتى حاذى بهما أذنيه، ثم قبض باليمنى على اليسرى" قال: "ثم ركع، فرفع يديه، حتى حاذى بهما أذنيه، ثم وضع كفيه على ركبتيه، ورفع رأسه حتى حاذى بهما أذنيه، ثم سجد، فوضع رأسه بين كفيه، ثم صلى ركعة أخرى مثلها، ثم جلس، فافترش رجله اليسرى، ثم دعا" وائل بن حجر عن [ ص: 51 ] قال حجاج: فوصف لنا قال: وضع كفه اليسرى، على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى، على ركبته اليمنى، ودعا بالسبابة. أبو عوانة
3646 - فهذا يصرح لك بأنه في التشهد الأول، وأما دعاؤه بالسبابة، فإنما هو الإشارة عند الشهادة.