3430 - أخبرنا قال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال: أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، محمد بن إبراهيم يعني ابن الحارث، عن عن خالد بن معدان، جبير بن نضير، عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثوبان معصفران، فقال: "هذه ثياب أهل النار فلا تلبسها" أخرجه في الصحيح، من حديث مسلم وغيره، وأخرجه من حديث هشام الدستوائي، عن طاوس، ببعض معناه. عبد الله بن عمرو،
3431 - ورواه عن محمد بن إسحاق بن يسار، بإسناده عن عبد الله بن عمرو: في إحرامه في مثل الثياب المعصفرة، وفي نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبسه، ثم طرحه إياه في تنور. محمد بن إبراهيم،
3432 - ورواه عن أبيه، عن جده، غير أنه: لم يذكر الإحرام، وذكر أنه لما قذفها في التنور، قال: أفلا كسوتها بعض أهلك فإنه لا بأس بذلك للنساء . عمرو بن شعيب،
[ ص: 454 ] 3433 - وقد ذكرنا هذه الروايات في كتاب الحج، من كتاب السنن.
3434 - وفي كل ذلك دلالة على أن نهي الرجال عن لبسه على العموم، ولو بلغ لقال به إن شاء الله. الشافعي
3435 - أخبرنا قال: أخبرني أبو عبد الله الحافظ الحسين بن محمد الدارمي قال: أخبرنا قال: حدثنا أبي، وهو عبد الرحمن بن محمد قال: حدثنا أبو حاتم، قال: قال حرملة بن يحيى ، رحمه الله: "كلما قلت وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قولي مما يصح، فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى، ولا تقلدوني". الشافعي
3436 - وأخبرنا قال: أخبرنا أبو عبد الله عبد الله بن محمد بن حيان قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال: سمعت ، يقول: قال أبي، قال لنا عبد الله بن أحمد بن حنبل : "إذا صح عندكم الحديث، فقولوا لنا حتى نذهب إليه". الشافعي
3437 - وقد استحب ، رحمه الله في كتاب الجمعة لبس البياض. الشافعي
3438 - قال : فإن جاوزه فعصب المني والقطري، وما أشبهه مما يصبغ غزله ولا يصبغ بعد ما ينسج، فحسن. أخبرنا بذلك الشافعي عن أبو سعيد، أبي العباس، عن ، عن الربيع . الشافعي
3439 - فقد صرح هاهنا باستحباب ترك لبس ما يصبغ بعدما ينسج، والمعصفر داخل فيه.
3440 - وهذا قول مستقيم على السنة، فقد ولبس حلة حمراء وهي من برود اليمن الذي يصبغ غزله ثم ينسج . كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لبس الحبرة،
[ ص: 455 ]