ذكر اختلاف أهل العلم في الإمام يخطب ويصلي غيره
قال : واختلفوا في الإمام يخطب ويصلي غيره، فقالت طائفة: لا يصلي إلا من شهد الخطبة. هذا قول أبو بكر وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوري : إن خطب الإمام ثم عزل فجاء آخر، فليس له أن يصلي بخطبة الأول. أبو ثور
وفيه قول ثان، وهو أن لمن لم يحضر الخطبة أن يصلي الجمعة، هذا قول ، وسئل الأوزاعي عن إمام خطب الناس يوم الجمعة، فقدم إمام بعزله حين أقيمت الصلاة، فتقدم القادم فصلى بالناس، قال: بئس ما صنع، وهي لهم جمعة . الأوزاعي
وفيه قول ثالث: قاله ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، قال أحمد: إن شاء قدم من حضر الخطبة أو لم يشهد إذا كان عذر، وأما من غير عذر فما يعجبني أن يصلي رجل ويخطب آخر. وكان يقول: إذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف فقدم رجلا، فإن كان المتقدم دخل في صلاة الإمام قبل أن يحدث فله أن يصلي بهم ركعتين، وتكون له ولهم جمعة. [ ص: 84 ] الشافعي