[ ص: 7 ] كتاب الغصب
قال قال الله - جل ذكره - : ( أبو بكر: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) وقال الله - جل وعز - : ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ) .
وقال الله - تبارك وتعالى - : ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ) الآية .
قال أبو بكر: وغير ذلك مما دل على (إباحته: الكتاب) (أو) السنة (أو) الإجماع، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأموال في خطبته فحرم الله جل وعز الأموال في كتابه إلا بالوجوه التي أباحها من التجارات والهبات والعطايا، بعرفة ومنى في حجة الوداع مودعا بذلك أمته . [ ص: 8 ]
9674 - أخبرنا قال: نا أبو بكر نا محمد بن إسماعيل الصائغ، محمد بن سعيد قال: نا قال: نا حاتم بن إسماعيل عن أبيه، جعفر بن محمد، ذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما [جلس] رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى جابر بن عبد الله عرفة، حتى إذا غربت الشمس أمر بالقصواء (فرحلت) وأتى بطن الوادي وخطب الناس فقال: "ألا إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" وذكر الحديث . عن
9675 - أخبرنا قال: أخبرنا أبو بكر قال: نا محمد بن إسماعيل قال: نا أبي: ابن أبي (أويس) عبد الله بن أبي عبد الله البصري، عن ثور بن [زيد] الديلي، عن عكرمة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي [ ص: 9 ] هذا في هذا الوقت، يا أيها الناس، إن دماءكم حرام إلى يوم تلقون ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام، يا أيها الناس، اسمعوا مني ما أقول لكم و (اعقلوا) تعيشون، إن كل مسلم أخو المسلم، والمسلمون إخوة، لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس، فلا تظلموا، ولا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيوف، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت . ابن عباس عن
9676 - نا قال: نا أبو بكر علي بن الحسن وعبد الله بن أحمد قالا: نا أبو جابر محمد بن عبد الملك قال: نا (هشام) - يعني ابن الغاز - عن نافع، قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: "أي يوم هذا؟" قالوا: هذا يوم النحر، قال: "فأي بلد هذا؟" قالوا: بلد الحرام، قال: "فأي شهر هذا؟" قالوا: شهر الحرام، قال: "هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ثم قال: "هل بلغت؟" فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد"، ثم ودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع . ابن عمر عن [ ص: 10 ]
9677 - نا قال: نا أبو بكر قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا حجاج بن منهال قال: نا حماد بن سلمة علي بن زيد، أبي حرة الرقاشي، عن عمه قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، فقال: "اسمعوا [مني] تعيشوا، ألا لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه" . عن
9678 - نا قال: نا أبو بكر محمد بن عيسى الهاشمي قال: نا قال: نا يعقوب بن إبراهيم [الدورقي] (أبو) عاصم قال: نا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصن (الغنوي) قال: سمعت جدتي بنت نبهان - وكانت [ربة بيت] في الجاهلية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اليوم الذي يلي يوم النحر الذي تدعون يوم الرؤوس: "تدرون أي يوم هذا؟" فذكر بعض الحديث ثم قال: [ ص: 11 ] "ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، بعضكم على بعض كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، فليبلغ أدناكم أقصاكم حتى تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم"، ثم قال: "لعلي لا ألقاكم بعد (عامكم) هذا" .
وقد أجمع أهل العلم على أن فالأموال محرمة بنص كتاب الله جل وعز وبالأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبإجماع أهل العلم على ذلك إلا بطيب نفس المالكين من التجارات والهبات والعطايا وغير ذلك . الله جل وعز حرم أموال المسلمين والمعاهدين بغير حق،
وقد أجمع أهل العلم على أن أنه سارق. وقد ذكرنا ما يجب (على السارق في كتاب أحكام السراق . من أخذ مالا لمسلم من حرزه مستخفيا بأخذه
وقد أجمعوا على من أخذ أموال المسلمين مجاهرة في الصحاري أن آخذه يسمى محاربا، وقد ذكرنا في كتاب المحاربين ما يجب) عليهم. ودل حديث جابر على أن من اختلس من يد مسلم شيئا يملكه أنه يسمى مختلسا وعلى أن من أودع وديعة فأخذها أو بعضها أنه يسمى خائنا .
9679 - قال: نا أبو بكر إسحاق بن إبراهيم (الدبري) ، عن عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، (أبي) الزبير، عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس على (الخائنين) قطع" . "ليس على المختلس قطع [ ص: 12 ]
قال من أخذ مالا على غير ما ذكرناه سمي غاصبا، لا أعلمهم يختلفون فيه . أبو بكر: