مسائل من هذا الكتاب
قال : وإذا الشافعي ، قضي عنه إن كان حالا ، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته ، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد ، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه . [ ص: 528 ] كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد
ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه ، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد البيع ، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل ، وإن رجع إلى الإسلام لزمه .
وقال أصحاب الرأي في قضي دينه من ماله الذي كان له ، وما بقي فهو بين ورثته ، وإن كان له مال قد أفاده في ردته سوى ذلك ، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي عليه والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة النعمان قال : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله الذي أفاده في ردته ، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين .
وقال ابن الحسن : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء ، وكان ذلك فيئا للمسلمين .
وقال يعقوب : الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته ، ولا يكون شيء من ذلك فيئا للمسلمين .
قال : وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله ، فإن كان إلى أجل فهو إلى أجله ، فإذا حل قبض ، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ماله ، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها . أبو ثور
، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على مسلمة ، ولا يقر على دينه فينكح ذمية . [ ص: 529 ] وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية
كانت الدية في ماله ، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب ، الشافعي ويعقوب ، ومحمد . وقال النعمان : الدية فيما اكتسب في حال الإسلام . وبقول أقول . الشافعي
قال : أبو بكر ، فعلى قاتله القود في قول وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل ، الشافعي والكوفي .
وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا .
آخر كتاب المرتد ، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط .
والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، [والحمد لله وحده] .
وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .