الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل من هذا الكتاب

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : وإذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد ، قضي عنه إن كان حالا ، وإن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته ، وكذلك كل ما أقر به قبل الردة لأحد ، وإن كان ذلك لا يعرف إلا بإقرار منه بعد الردة فإقراره في الدين جائز عليه . [ ص: 528 ]

                                                                                                                                                                              ما ادان في الردة قبل وقف ماله لزمه ، وما ادان بعد وقفه فإن كان من بيع رد البيع ، وإن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل ، وإن رجع إلى الإسلام لزمه .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي في الرجل يرتد وعليه دين فقتل أو مات على الردة قضي دينه من ماله الذي كان له ، وما بقي فهو بين ورثته ، وإن كان له مال قد أفاده في ردته سوى ذلك ، وإن كان ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد لا يفي بدينه الذي عليه والدين الذي لزمه قبل أن يرتد فإن النعمان قال : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف ماله ذلك بدينه قضي تمام الدين من ماله الذي أفاده في ردته ، وما بقي من ماله الذي أفاده في ردته فيء للمسلمين .

                                                                                                                                                                              وقال ابن الحسن : يقضى دينه من ماله الذي اكتسبه قبل أن يرتد ، فإن لم يف دينه لم يقض مما أفاد في حال ردته شيء ، وكان ذلك فيئا للمسلمين .

                                                                                                                                                                              وقال يعقوب : الدين في المالين جميعا وما بقي من المالين فهو لورثته ، ولا يكون شيء من ذلك فيئا للمسلمين .

                                                                                                                                                                              قال أبو ثور : وإذا كان للمرتد دين حال أخذ دينه فوقف مع ماله ، فإن كان إلى أجل فهو إلى أجله ، فإذا حل قبض ، فإن رجع إلى الإسلام رد عليه مع سائر ماله ، وإن قتل جعله الإمام حيث يجعل الأموال التي لا مالك لها .

                                                                                                                                                                              وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة ولا ذمية ، لأنه كافر لا ينعقد نكاحه على مسلمة ، ولا يقر على دينه فينكح ذمية . [ ص: 529 ]

                                                                                                                                                                              وإذا ارتد الرجل عن الإسلام فقتل رجلا خطأ ثم لحق بدار الحرب كانت الدية في ماله ، وفيما اكتسب في حال الإسلام وحال الردة في قول الشافعي ، ويعقوب ، ومحمد . وقال النعمان : الدية فيما اكتسب في حال الإسلام . وبقول الشافعي أقول .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإذا تكلم المراهق - الذي لم يبلغ من المسلمين - بالكفر فقتله رجل ، فعلى قاتله القود في قول الشافعي ، والكوفي .

                                                                                                                                                                              وميراثه لورثته المسلمين في مذهبهم جميعا .

                                                                                                                                                                              آخر كتاب المرتد ، وهو آخر الكتب لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر الكتاب الأوسط .

                                                                                                                                                                              والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا ، [والحمد لله وحده] .

                                                                                                                                                                              وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه وسلم .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية