مسألة:
كان يقول: الشافعي وهذا قول النقلة والمساكنة على البدن دون الأهل والمال والولد والمتاع، فإذا حلف لينتقلن فانتقل ببدنه فقد بر إن ترك أهله وولده وماله فيه، . أبي ثور
وحكى عن أبو ثور الكوفي أنه قال: المساكنة لا تكون إلا أن ينتقل إليه بأهله ومتاعه، وكذلك مذهب أن ينتقل بكل شيء له. مالك