باب المساكنة
وإذا فلا حنث عليه. حلف الرجل أن لا يساكن فلانا ولا نية له فكانا في دار فيها مقاصير، وكان كل واحد منهما في حجرة،
كذلك قال ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وإذا أراد [الحالف] دارا بعينها فاليمين على ما أراد في قولهم جميعا. وأبو ثور
وكان [ ص: 218 ] يقول: إن كانا في دار واحدة وكل واحد منهما في منزله، والدار [تجمعهما] فأراه حانثا، وكذلك ابن القاسم مالكا يقول.