جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم
فلسيده القود فيما فيه القود ، وكذلك ذلك لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب ، فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته [ ص: 550 ] وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء ، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود ، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش ، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث . هذا قول وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا وجماعة من أصحابنا . الشافعي
ذكر جناية السيد على المكاتب
واختلفوا في : فكان الرجل يجني على مكاتبه يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) فشجه موضحة قال : أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه . مالك
وقال في الأوزاعي فقال : إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه ، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه ، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي . قال : وقال مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه ابن (عمر ) : فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل .
وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته . هذا قول . الشافعي
قال : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على [ ص: 551 ] نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) من الأجنبيين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد ، ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء ، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق . الشافعي
وقال النعمان : إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها .