الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم

                                                                                                                                                                              وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود ، وكذلك ذلك لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب ، فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته [ ص: 550 ] وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء ، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود ، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش ، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث . هذا قول الشافعي وجماعة من أصحابنا .

                                                                                                                                                                              ذكر جناية السيد على المكاتب

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه : فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) فشجه موضحة قال : أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال : إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه ، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه ، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي . قال : وقال ابن (عمر ) : فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته . هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              قال الشافعي : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على [ ص: 551 ] نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) من الأجنبيين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد ، ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء ، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق .

                                                                                                                                                                              وقال النعمان : إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية