ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك
واختلفوا في فقالت طائفة : [جنايته] في رقبته . كذلك قال جناية المكاتب : ، الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي . وسفيان الثوري
وقال : جنايته عليه ، كما أن جراحته له . الزهري
وقال : [جنايته] دين يسعى فيها . الحكم بن عتيبة
وقال : يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص . حماد بن أبي سليمان
وكان يقول : يسعى في جنايته ، فإذا أداها رجع إلى كتابته . الأوزاعي
وقال : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع [ ص: 552 ] كتابته [أداه وكان على كتابته] ، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر ، وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده ، فإن اختار يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده . مالك
وكان يقول : وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك كله سواء ، وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة ، وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية وقبل محل نجوم الكتابة ، وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم [فيه] شرعا ، فإن لم يكن عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب ، وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، وإن لم يفعل سعى عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحد منهم على الآخر . الشافعي
وقال في مكاتب جنى جناية فقال : ينظر في جنايته وكتابته ، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته وأسلم [ ص: 553 ] منه ، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته . الليث بن سعد
وقال في المكاتب جنايته عليه : يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز] رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه ، وكذلك قال أحمد بن حنبل . إسحاق بن راهويه
وقال : إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة ، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه . أبو ثور
وقال : جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية ، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه . الحسن بن صالح
وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، هذا قول ، قال النخعي : والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم) . النخعي
وقال عطاء بن أبي رباح : وعمرو بن دينار . إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده
قال عطاء : وهي لسيده عليه .
وقال : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه . [ ص: 554 ] الزهري