ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها
واختلفوا ، فكان فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد ، الحسن البصري ، وسفيان الثوري ، والشافعي والحسن بن صالح يقولون : لها صداق مثلها .
وفي قول : يغرم عقرها إن كان استكرهها ، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء ، وعقرها مهر مثلها . وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا . قتادة
وفيه قول ثالث : قاله ، قال في الأوزاعي ، قال : إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها ، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر . وقال رجل استكره مكاتبته فوطأها : إن استكرهها فحملت ، تقوم قيمة عدل ، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي ، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها ، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت ، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه ، فإن عجزت لم ترد في الرق . الأوزاعي
وكان يقول : وإذا وطئ مكاتبته فعليه في إصابته إياها مهر مثلها ، يؤخذ به يدفعه إليها ، فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم [ ص: 487 ] قصاصا منه ، وإن لم يحل عليها نجم ، وإن كان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به ، وسواء طائعة وطأها أو كارهة في أن لها مهر مثلها ، لأنه لا حد عليها . الشافعي