الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلافهم فيما يجب لها من المهر إذا وطأها

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب للمكاتبة من المهر إذا وطأها السيد ، فكان الحسن البصري ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، والحسن بن صالح يقولون : لها صداق مثلها .

                                                                                                                                                                              وفي قول قتادة : يغرم عقرها إن كان استكرهها ، فإن لم يكن استكرهها فلا شيء ، وعقرها مهر مثلها . وكان مالك لا يرى لها في وطئها شيئا .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث : قاله الأوزاعي ، قال في رجل استكره مكاتبته فوطأها ، قال : إن كانت بكرا فلها عشر ثمنها ، وإن كانت ثيبا فلها نصف العشر . وقال الأوزاعي : إن استكرهها فحملت ، تقوم قيمة عدل ، فيترك لها شطر قيمتها وتسعى في الشطر الباقي ، لأنها قد صارت أم ولد لا يملك منها إلا نصف قيمتها ، فإن كان ما أدت من كتابتها مثل نصف قيمتها أو أكثر فقد عتقت ، وإن كان أقل من نصف قيمتها بيعت فيه ، فإن عجزت لم ترد في الرق .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : وإذا وطئ مكاتبته فعليه في إصابته إياها مهر مثلها ، يؤخذ به يدفعه إليها ، فإن حل عليها مما عليها نجم جعل النجم [ ص: 487 ] قصاصا منه ، وإن لم يحل عليها نجم ، وإن كان مفلسا جعل قصاصا مما عليها إلا أن يوسر قبل أن يحل نجم فيكون لها أخذه به ، وسواء طائعة وطأها أو كارهة في أن لها مهر مثلها ، لأنه لا حد عليها .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية