ذكر اختلافهم فيما يجب لها إن حملت من وطئه إياها
. واختلفوا فيما يجب لها إن حملت (من وطئه إياها)
فقالت طائفة : تخير ، فإن شاءت مضت على كتابتها ، وإن شاءت كانت أم ولد .
هذا قول ، مالك بن أنس ، والزهري ، والليث بن سعد ، وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي . والشافعي
وفيه قول ثان : وهو أن ، هكذا قال كتابتها تبطل إذا هي حملت ، وحكى الحكم بن عتيبة هذا القول عن ابن أبي سبرة ، عبد الرزاق ويحيى بن سعيد ، وكان وأصحاب الرأي يقولون : إن مضت في كتابتها ثم مات السيد ، عتقت بموته وسقط عنها بقية كتابتها . الشافعي
قال : بالقول الأول أقول في المسألة الأولى ، وكما قال أبو بكر أقول في الثانية . [ ص: 488 ] الشافعي