قال الله جل ذكره ( فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ) .
وقد اختلف أهل العلم في ويمنعون الماعون ) فكان معنى قوله ( يقول : الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان . عبد الله بن مسعود
وقال : العارية . ابن عباس
8618 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج بن منهال حماد ، عن ، عن عاصم بن بهدلة ، عن زر بن حبيش قال : ابن مسعود . الماعون : العواري : الدلو ، والقدر ، والميزان
8619 - حدثنا ، قال حدثنا عبد الله بن أحمد المقرئ ، قال حدثنا المسعودي ، عن ، عن سلمة بن كهيل أبي العبيدين وكان عبد الله يعرف له حقه . قال : يا أبا عبد الرحمن ، ؟ قال : ما يتعاطى الناس بينهم من الفأس ، والقدر ، والدلو ، وأشباه ذلك . [ ص: 350 ] ما الماعون
8620 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد العدني ، عن ، عن سفيان الثوري ، عن ابن أبي نجيح مجاهد ، عن في ابن عباس ويمنعون الماعون ) قال : العارية . قول الله عز وجل (
وقال عكرمة : إذا جمع ثلاثتها ، فله الويل ، إذا سها عن الصلاة وراءى ومنع الماعون فله الويل .
وفيه قول ثان : وهو أنها الزكاة . روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب وكذلك قال وابن عمر ، الحسن البصري . وزيد بن أسلم
8621 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن ابن أبي نجيح مجاهد في ويمنعون الماعون ) قال : قال قول الله عز وجل ( : الزكاة . علي بن أبي طالب
8622 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن [سعيد] بن عبيد الطائي ، عن ، قال : علي بن ربيعة عن الماعون ابن عمر . فقال : هي الزكاة . قال : قلت : إن أناسا يقولون [غير] ذلك . قال : ذاك ما أقول . سألت
وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى : الماعون في الجاهلية كل منفعة [ ص: 351 ] وعطية . قال الأعشى :
بأجود منهم بماعونه إذا ما سماؤهم لم تغم
والماعون في الإسلام : الطاعة والزكاة . قال الراعي :قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا
8623 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن عبد الوهاب يعلى ، قال : حدثنا إسماعيل ، عن ، قال : سلمة بن كهيل عن الماعون ، فقال : هو الرجل يمنع حق ماله أو يسأل حق ماله فيمنعه ابن عمر . سأل رجل
وروينا عن عكرمة أنه قال : الماعون الزكاة وما يتعاطاه الناس بينهم من العارية .
قال : فاحتمل أن يكون أريد بقوله : الماعون : العارية واحتمل أن يكون أريد بذلك الزكاة ، فدلت الأخبار أن أبو بكر . [ ص: 352 ] الفرض في مال المسلم الزكاة
8624 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : حدثنا عاصم بن علي ، قال : أخبرني إسماعيل بن جعفر أبو سهيل نافع بن مالك ، عن أبيه ، عن طلحة بن عبيد الله :
فقال : يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ قال : "الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ماذا) فرض الله علي من الصيام ؟ قال : "صيام رمضان إلا أن تطوع شيئا" . قال : أخبرني (ما) فرض الله علي من الزكاة ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام . قال : والذي أكرمك بالحق لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أفلح وأبيه إن صدق - أو دخل الجنة وأبيه إن صدق" أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس . .
قال : وقد أجمع أهل العلم على أبو بكر . وجوب الزكاة في مال المسلم
واختلفوا في العواري . فالذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع من وجوب الزكاة يجب ، وما اختلفوا فيه من العواري غير جائز إيجابه بتأويل مختلف فيه .
8625 - حدثنا يوسف بن موسى ، قال : حدثنا عمر بن حفص الشيباني ، قال : حدثنا ، قال أخبرني عبد الله بن وهب عمرو بن [ ص: 353 ] الحارث ، عن دراج أبي السمح ، عن ابن حجيرة ، عن ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة "إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك" .