ذكر جحود المستودع الوديعة
واختلفوا في الرجل يودع الرجل مالا فيطلب منه المودع المال .
فقال : ما أودعتني شيئا ، وأقام المودع البينة أنه أودعه مالا معلوما .
ففي قول مالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق :هو ضامن لها .
وقال أصحاب الرأي في . قال : المستودع ضامن . قلت : فإن قال : لم يودعني شيئا ، ثم قال بعد ذلك : قد أودعني ولكنها هلكت . قال : لا يصدق على الهلاك ، وهو ضامن . رجل استودع رجلا مالا ، ثم جاء يطلبه منه فجحده المستودع ، فاختصما إلى القاضي ، فأقام رب الوديعة البينة أنه استودعه ألف درهم ، وأقام المستودع البينة أنها ضاعت
قال قائل : ليس ذلك بإكذاب منه للبينة ، إذ جائز أن يكون أنسي الوديعة ، وذكر في وقت ثان ، فأقام البينة ، وهو صادق في الوقتين ، والمكذب لبينته من تشهد له البينة وتبقى شهادتهما ويدعي غير ما شهدت [ ص: 336 ] به ، والبينة في هذا الموضع إنما شهدت للمدعي بما ادعى في الوقت الثاني ، فالبينة في الوقت الثاني جائزة . قال : وهذا قول يدل عليه النظر (و) إن لم يمنع منه إجماع .