مسائل من هذا الباب
واختلفوا في . الرجل يكاتب جارية له، ثم تعجز فترجع إليه
فقال : لا يطؤها حتى يستبرئها، لأنها كانت ممنوعة الفرج منه، وإنما أبيح له فرجها بعد العجز . الشافعي
وقال : ليس عليه أن يستبرئها . أبو ثور
قال : تحريم وطء المكاتبة ليس بإجماع يعتمد عليه . أبو بكر
كان يقول: إذا شرط على مكاتبته أن ينكحها حتى تؤدي مكاتبتها فله شرطه. وبه قال سعيد بن المسيب . أحمد بن حنبل
قال : فإذا كان الإجماع لا يمنع من الوطء، ومن جملة قولهم: إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وأحكامه أحكام العبيد، ولو أعتقه جاز عتقه، فكيف يجب أن يستبرئ جارية لم يبدى ملكها. هذا غير واجب . أبو بكر
واختلفوا في . الرجل يشتري الجارية ثم يطؤها قبل أن يستبرئها
فقالت طائفة: لا شيء عليه .
قال في الرجل يشتري الجارية [فيطؤها] قبل أن يستبرئها، قال: أما أنا يعجبني أن يستقبل بها حيضة أخرى . أحمد بن حنبل
وقال : يعبس في وجهه الإمام ولا يضربه . [ ص: 258 ] الزهري
وفيه قول ثالث قاله : قال: إن كان ممن يعذر بالجهالة لم يعاقب، وإن كان ممن لا يعذر فإنه يعاقب. مالك عنه . ابن أبي أويس
وفيه قول رابع:
8546 - قاله هشام بن عبد الملك ، قال: يجلد مائة جلدة .
حدثناه علي، عن حجاج، عن حماد، عن ، عنه . عطاء الخراساني
واختلفوا في فكان الجارية يستبرئها الرجل فلم يقبضها حتى حاضت عند البائع حيضة. يقول: له أن يطأها، وذلك أنها قد حاضت في ملكه، قال: ولا أعلمهم مختلفون في الجارية يستبرئها الرجل ويودعها، فحاضت عند المودع، أن له أن يطأها ويعتد بتلك الحيضة . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: لا يطؤها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض .
وقال : إذا اشترى جارية مستحاضة علم بذلك أو لم يعلم، لا يمسها حتى يستبرئها سنة، بكرا كانت أو ثيبا، فإن اشتريت من حمل بلغت الريبة . مالك
وقال الأثرم: قال لي أبو عبد الله : أي شيء تحفظ في أي شيء تقول فيها، فقال: أما حديث [ ص: 259 ] عمر فهو في المرأة التي لا تحيض من شيء، لا يدرى ما هو: تربص سنة، وحديث عبد الله في المريض، وحديث عثمان، وعلي في الرضاع. قلت له: فإنك تذهب إلى هذا تربص أيضا سنة من أجل الحمل، قال: ما أشبهه؟! قال الأمة تكون ممن تحيض فيستبرئها الرجل فترتفع حيضتها، لا يدري من أي شيء ارتفع، كم تربص؟ : وإن أبو بكر كان له أن يطأها في قول اشترى الرجل جارية فوضعها على يدي عدل حتى يعطي الثمن فحاضت، ، مالك . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي: ليس له أن يطأها حتى تحيض عنده حيضة بعد القبض .
قال : وإذا أبو بكر استبرأها لهذه الحيضة، وقد سقطت الأيام، وهذا قول اشترى الرجل جارية وهي لا تحيض من صغر فاستبرأها بالأيام فمضت عشرون ليلة ثم حاضت وأصحاب الرأي . أبي ثور
قال : وإذا أبو بكر لم يكن عليه أن يستبرئها في قول رهن الرجل الأمة من الرجل بمال معلوم، فافتكها من الرهن ، الشافعي ، ولا أحسبه إلا قول وأبي ثور الكوفي، لأن ملكه لم يزل عنه، وإذا فليس عليه أن يستبرئها، وإذا وطئها المشتري ثم فسخ البائع، لم يطأها البائع حتى يستبرئها. وهذا قول باع الرجل جارية بيعا فاسدا، وقبضها المشتري ولم يطأها، ثم ردها على البائع، ، واحتج بأنه لا يعلم بين [ ص: 260 ] أهل العلم اختلافا في أبي ثور أن نكاح الأخير مفسوخ، فإن كان الأخير لم يطأها، كان للأول أن يطأها، وإن كان وطئها لم يكن للأول أن يطأها حتى تنقضي عدتها . امرأة بلغتها وفاة زوجها فاعتدت ثم تزوجت، ثم جاء زوجها الأول.
قال : وإذا أبو بكر فليس على السيد أن يستبرئها، وإن وطئها الزوج استبرأها في قول نكحت الأمة نكاحا فاسدا فلم يطأها الذي نكحها حتى فرق بينهما، . أبي ثور
وفي قول أصحاب الرأي: إذا وطئها ففرق بينهما لم يقربها حتى تنقضي العدة، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا استبراء عليه .
وإذا ورث الرجل جارية من رجل، أو أوصى له بها، أو وهبت له هبة صحيحة لم يطأها حتى يستبرئها. وهذا على مذهب ، وبه قال الشافعي . أبو ثور
وقال في رجل وهب لرجل جارية لم يكن يطأها، الذي وهبت له لا يطأها حتى تستبرأ بحيضة . مالك
وقال أصحاب الرأي: إن فإن ورث جارية، أو أوصي له بها فقبل الوصية فحاضت قبل أن يقبضها ثم قبضها، يعقوب زعم أنها في قياس قول النعمان : لا يقربها حتى تحيض حيضة عنده، وخالفه يعقوب فزعم أن ذلك استبراء، وله أن يطأها . [ ص: 261 ]
قال : يطؤها إن شاء . أبو بكر
وإذا فعليه أن يستبرئها، وبيع المدبرة جائز. وقد ذكرت ما دل على ذلك في كتاب المدبر . باع الرجل مدبرة له ثم اشتراها،
وقال : لا تستبرأ الأمة في النكاح . مالك
وقال : لا نعلم في التزويج استبراء إلا أن يكون السيد وطئ، فإن كان وطئ فلا ينبغي له أن يتزوج حتى يستبرئ، وإذا علم الذي كان تزوجها أن سيدها كان يطأها فلا يقربها حتى يستبرئها . أحمد بن حنبل
وكان يقول: وإذا مات الرجل عن مدبرة له كان يطأها، استبرئت بحيضة، فإن نكحت هي أو أم الولد قبلها فسخ النكاح، وإن كانت أمة لا يطأها فلا استبراء عليها . الشافعي
وكان يقول: إذا أبو ثور فلا أحب له أن يطأها حتى يستبرئها، إلا أن تكون كانت مستبرأة، فلا شيء عليه . تزوج أمة ثم اشتراها قبل أن يدخل بها
وقال أصحاب الرأي: لا استبراء عليه .
قال : وإذا أبو بكر من قبل المرأة فرجعت الأمة إليه، فإن كان لم يدفعها إليها فليس عليه استبراء في قول تزوج رجل امرأة على أمة له، ودفعها إليها، أو لم يدفعها حتى وقعت بينهما فرقة قبل أن يدخل الزوج بها يعقوب ، قال: وهذا مثل الإقالة . [ ص: 262 ]
قال: وقال أبو حنيفة في الإقالة: عليه الاستبراء. وكذلك هذا في قياس قوله: وإن كانت قد قبضت فعليه الاستبراء في قول أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، غير أن أبا يوسف استحسن في خصلة، قال: إن كانت لم يتزوج بها، وقعت الفرقة، ولم تغب المرأة عن عين الرجل فليس في ذلك استبراء، قال: وهذا مثل الإقالة في البيع في قول أبي يوسف إذا لم يغيبها فلا استبراء عليه إذا كانت الإقالة بعد أن غيبها فعليه الاستبراء .
قال : وفي قول أبو بكر إذا زال ملك الرجل عن الأمة ثم ملكها مستأنفا بأي وجه كان رجوع الملك إليه فعليه الاستبراء . الشافعي
قال : وإذا ارتدت جارية الرجل عن الإسلام ثم رجعت إلى الإسلام فليس عليه استبراء . أبو بكر